Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٧٣): لا تقع فرقة اللعان إلا: بلعانهما، وتفريق الحاكم.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٤٤٢

عن سهل بن سعد قال: لما لاعن أخو بني العجلان امرأته، قال: يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها! هي الطلاق، وهي الطلاق، وهي الطلاق (١).

فوجه الدليل من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّه قال: (إن انطلقت بها لقد كذبت عليها) فاعتقد أنه يجوز له إمساكها، وأقرَّه الرسول ﷺ على ذلك، فدلَّ على أن الفرقة لم تقع.

والثاني: أنَّه طلقها ثلاثا، ولو كانت الفرقة قد حصلت لم يقع الطلاق.

والثالث: قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) فأخبر على أنَّ السُّنَّة استقرَّت على أنَّه يحتاج إلى التفرقة.

ز: حديث سهل: مخرَّجٌ في «الصحيحين» من رواية مالك (٢) وغير واحد (٣) عن الزهريِّ.

وحديث ابن إسحاق عن الزهريِّ: لم يخرجوه.

والأوجه الثلاثة التي ذكرها المؤلِّف فيها نظرٌ، والله أعلم O.

٢٨٥٩ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الملك بن أبي