تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ٣٨٢
مال؟ «. قال: لا. قال:» اجلس «. ثُمَّ جاءت الثالثة، .... فذكر مثل ذلك، فقال:» هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ «. قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل. فقال:» قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله
عوِّضها ". فتزوَّجها الرجل على ذلك.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به عتبة بن السكن، وهو متروكٌ (١).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه.
وقال البيهقيُّ: عتبة بن السكن منسوبٌ إلى الوضع، وهذا [باطل] (٢) لا أصل له، والله أعلم (٣) O.
* * * * *
مسألة (٦٥٠): يجب للمفوِّضة (٤) مهر المثل [بالعقد] (٥)، ويستقرُّ بالموت.
وقال مالك: لا يجب لها شيءٌ.
وقال الشافعيُّ: لا يجب بالعقد شيءٌ، وفي وجوبه بالموت قولان.