Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٥٠): يجب للمفوضة مهر المثل [بالعقد]، ويستقر بالموت.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٣٨٣

لنا:

أنَّه لو لم يجب بالعقد لم يجب بالوطء.

ولنا على اسثقراره بالموت:

٢٧٨٤ - ما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا يزيد بن هارون أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أُتي عبد الله في امرأةٍ تزوَّجها رجلٌ، ثُمَّ مات عنها ولم يفرض لها صداقًا، ولم يكن دخل بها، فاختلفوا إليه، فقال:

أرى لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العِدَّة. فشهد معقل بن سنان الأشجعيُّ أنَّ النبيَّ ﷺ قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى (١).

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٢).

ز: هذا الحديث رواه أصحاب «السنن» من حديث سفيان (٣).

وقال الشافعيُّ: وقد روي عن النبيِّ ﷺ بأبي وأمي أنَّه قضى في بروع بنت واشق- ونكحت بغير مهر فمات زوجها- فقضى لها بمهر نسائها، وقضى لها بالميراث، فإن كان ثبت عن النبيِّ ﷺ فهو أول الأمور بنا، ولا حجَّة في قول أحدٍ دون النبيِّ ﷺ، ولا في قياسٍ، ولا في شيء، وفي قوله (٤) إلا طاعة الله بالتسليم له، وإن كان لا يثبت عن النبيِّ ﷺ لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم

يثبت، ولم أحفظه من وجه يثبت مثله، هو مرَّة يقال: (عن معقل بن يسار)، ومرَّة: (عن معقل بن سنان)، ومرَّة: (عن بعض أشجع) لا يسمَّى (٥).