Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٩٧): تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافا لأحد قولي الشافعي: أنها لا تصح.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٢٥٠

بعض الأئمة O.

احتجُّوا:

٢٦١٣ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا أبو المغيرة ثنا إسماعيل بن عيَّاش ثنا شُرَحْبِيل بن مسلم الخَوْلَانِيُّ قال: سمعت أبا أمامة البَاهِلِيَّ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجَّة الوداع: «إنَّ الله ﷿ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيَّة لوارثٍ» (١).

وقد رواه سعيد بن أبي سعيد السَّاحِلِيُّ عن أنسٍ عن رسول الله-ﷺ.

ورواه شَهْرُ بن حَوْشَب عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن خارجة عن رسول الله ﷺ.

قلنا:

إسماعيل وشَهْرٌ: ضعيفان.

والساحِلِيُّ: مجهولٌ.

ثُمَّ في خبرنا زيادةٌ، والأخذ بالزيادة أولى، ثُمَّ نحمله على أنَّه لا وصيَّة نافذٌ.

ز: حديث أبي أمامة: رواه أبو داود (٢) والترمذيُّ (٣) وابن ماجة (٤)