تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ٢٤٨
وقال أحمد بن حنبل: مبشر أحاديثه موضوعةٌ كذبٌ (١) O.
* * * * *
مسألة (٥٩٦): إذا وصَّى لرجلٍ بسهمٍ من ماله كان له السدس، إلا أن تعول الفريضة فيعطى سدسًا عائلاً.
وعنه: أنَّه يُعطى أقلَّ سهام الورثة وإن نقص ذلك عن السدس، فإن زاد على السدس أعطي السدس.
وعن أبي حنيفة: كالرواية الثانية، وعنه: يُعطى أقلَّ نصيب الورثة ما لم ينقص من السدس.
وقال الشافعيُّ: يُعطى ما شاء الورثة.
٢٦١٠ - قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن الحسن في رجلٍ أوصى بسهمٍ من ماله، قال: له السدس على كلِّ حالٍ.
* * * * *
مسألة (٥٩٧): تصحُّ الوصيَّة بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ: أنَّها لا تصحُّ.
٢٦١١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن أبي عثمان ثنا طاهر