Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٩٧): تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافا لأحد قولي الشافعي: أنها لا تصح.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٢٤٩

ابن يحيى بن قَبِيصَةَ ثنا سهل بن عمَّار ثنا الحسين بن الوليد ثنا حمَّاد بن سلمة عن حَبيب بن الشهيد عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا وصيَّة لوارثٍ، إلا أن يجيزها الورثة» (١).

ز: لم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أصحاب «السنن».

وسهل: كذَّبه الحاكم (٢) O.

٢٦١٢ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ. وحدَّثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتديِّ بالله ثنا أبو علاثة محمَّد بن عمرو بن خالد ثنا أبي ثنا يونس بن راشد عن عطاء الخراسانيِّ عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز وصيَّة لوارثٍ، إلا أن يشاء الورثة» (٣).

فوجه الحجَّة: أنَّه جعل ما يجيزه الورثة وصيَّةً.

ز: رواه أبو داود (٤) عن أبي مَعْمَر إسماعيل بن إبراهيم عن حجَّاج عن ابن جريج عن عطاء الخراسانيِّ عن ابن عبَّاسٍ- ولم يذكر عكرمة-، وقال: عطاء الخراسانيُّ لم يدرك ابن عبَّاسٍ، ولم يره (٥).

ويونس بن راشد الحَرَّانِيُّ: قال أبو زرعة: لا بأس به (٦). ووثَّقه