Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٨٢): إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية- مع تساويهم في الذكورية والأنوثية- أساء، وأمر بارتجاع ذلك، وبالتسوية بينهم.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٢٢٢

وطريق داود بن أبي هند: انفرد بها مسلمٌ O.

٢٥٧٨ - قال أحمد: وحدَّثنا سليمان بن حرب ثنا حمَّاد بن زيد عن حاجب بن المفضَّل بن المهلَّب بن أبي صُفْرَة عن أبيه قال: سمعت النعمان بن بَشير يخطب يقول: قال رسول الله ﷺ: «اعدلوا بين أبنائكم، [اعدلوا بين أبنائكم]» (١).

ز: رواه أبو داود عن سليمان (٢)، ورواه النسائيُّ عن يعقوب بن سفيان عنه (٣).

ورواه عبد الله بن أحمد عن غير واحدٍ عن حمَّاد (٤).

وحاجب: وثَّقه ابن معين (٥).

وأبوه: وثَّقه ابن حِبَّان (٦) O.

احتجُّوا:

٢٥٧٩ - بما رواه سعيد بن منصور، قال: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله-ﷺ: «ساووا بين أولادكم في العطيَّة، فلو كنت مفضلاً أحدًا لفضَّلت النساء».