Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٨٢): إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية- مع تساويهم في الذكورية والأنوثية- أساء، وأمر بارتجاع ذلك، وبالتسوية بينهم.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٢٢٠

وعمر بن حبيب هذا: وثَّقه أحمد (١) وغيره O.

٢٥٧٤ - وقال سعيد بن منصور: حدَّثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «لا تُرْقِبُوا ولا تُعْمِروا، فمن أعمر عُمْرَى، أو أَرْقَب رُقبَى، فهي سبيل الميراث».

ز: رواه أبو داود عن إسحاق بن إسماعيل (٢)، ورواه النسائيُّ عن محمَّد بن عبد الله بن يزيد (٣)، كلاهما عن سفيان به.

وقد روي عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر- وقد مضى (٤) -.

وروي عن عطاء عن النبيِّ-ﷺ مرسلاً O.

* * * * *

مسألة (٥٨٢): إذا فضَّل بعض ولده على بعضٍ في العطيَّة- مع تساويهم في الذكوريَّة والأنوثيَّة- أساء، وأُمر بارتجاع ذلك، وبالتسوية بينهم.

وقال أكثرهم: لا يرجع.

٢٥٧٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن مُجالد ثنا عامر قال: سمعت النعمان بن بَشير يقول: إن أبي- بَشيرًا- وهب لي هبةً، فقالت