تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ١٩٩
عبد الرحمن بن إسحاق، وهو من رجال مسلمٍ (١)، وهذا حديث حسنٌ O.
والجواب الثاني: أنَّهم كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء- وهي جوانب الأنهار- وما على الماذيانات، وذلك أمرٌ يفسد العقد على ما بيَّنَّا.
والثالث: أنَّه يحمل النهي على التنزيه، ولهذا قال ﷺ: «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خيرٌ له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا».
* * * * *
مسألة (٥٦٧): تصحُّ المزارعة ببعض ما تُخرج الأرض.
وقال الشافعيُّ: لا تجوز في الأرض البيضاء، وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعا.
وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا تصحُّ بحالٍ.
لنا:
حديث ابن عمر المتقدِّم في المساقاة (٢).
واحتجُّوا:
بحديث رافع: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة. وقد سبق جوابه، ولأيِّ علَّة نهى (٣).
* * * * *