Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٦٦): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له ثمر.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ١٩٨

الأربعاء، وبشيءٍ من التبن (١).

٢٥٤٧ - قال البخاريُّ: وحدَّثنا محمَّد أنا عبد الله أنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس سمع رافع بن خَدِيج قال: كنَّا أكثر أهل المدينة مُزْدَرَعًا، كنَّا نُكْرِي الأرض بالناحية منها مسمًّى لسيِّد الأرض. قال: فربَّما يصاب ذلك

وتسلم الأرض، وتسلم الأرض ويصاب ذلك (٢)، فنهينا، وأمَّا الذهب والوَرِق فلم يكن يومئذٍ (٣).

الطريقان في «الصحيحين».

٢٥٤٨ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عُبيدة بن محمَّد بن عمَّار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خَدِيج، أنا- والله- أعلم

بالحديث منه، إنَّما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله ﷺ: «إن كان هذا شأنكم فلا تُكْرُوا المزارع». فسمع رافع قوله: «لا تُكْرُوا المزارع» (٤).

ز: رواه أبو داود (٥) والنسائيُّ (٦) وابن ماجة (٧) من حديث