Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤٧٧): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافا لأكثرهم.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ١٤

الدَّارَقُطْنِيُّ (١)، وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ الاحتجاج به (٢).

ثُمَّ التَّقدير بالثلاث خرج مخرج الأغلب، لأنَّ النَّظر يحصل فيها غالبًا، وهذا لا يمنع من الزِّيادة عليها عند الحاجة، كما قدِّرت حجارة الاستنجاء بثلاثة، ثُمَّ لو دعت الحاجة إلى الزِّيادة وجب.

* * * * *