Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤٧٧): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافا لأكثرهم.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ١٢

وأبو الوَضِيء: اسمه عبَّاد بن نُسيب، وهو صدوقٌ، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٤٧٧): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافًا لأكثرهم.

لنا:

قوله ﵇: «المؤمنون عند شروطهم».

وسيأتي مسندًا في مسائل الشُّروط.

احتجُّوا بحديثين:

٢٣٠٤ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل المحامليُّ ثنا محمَّد بن عمرو بن العبَّاس الباهليُّ ثنا عبد الأعلى عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني محمَّد بن يحيى بن حَبَّان (١) قال: كان جدِّي حَبَّان بن

منقذ بن عمرو لا يدع التِّجارة ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له، فقال: «إذا بعت فقل: لا خلابة، ثُمَّ أنت في كلِّ سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليالٍ» (٢).

ز: رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى (٣) O.