Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤٧٧): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافا لأكثرهم.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ١٣

٢٣٠٥ - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثني محمَّد بن أحمد بن الصَّلت ثنا محمَّد بن خالد بن يزيد الرَّاسبيُّ ثنا أحمد بن عبد الله بن [ميسرة] (١) ثنا أبو علقمة الفرويُّ ثنا نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ ﷺ قال: «الخيار ثلاثة أيَّام» (٢).

ز: هذا الحديث غير مخرَّج في «السُّنن».

وأبو علقمة الفرويُّ هذا، هو: الكبير، واسمه عبد الله بن محمَّد بن عبد الله بن أبي فروة، وقد روى له مسلمٌ (٣)، ووثَّقه ابن معين (٤) وغيره.

وأمَّا أبو علقمة الفرويُّ الصَّغير: فاسمه عبد الله بن هارون، وهو ضعيفٌ، ولم يخرِّجوا له، كتب عنه ابن أبي حاتم بالدينة (٥).

وأحمد بن عبد الله بن ميسرة: حدَّث عن الثقات بالمناكير. قاله ابن عَدِيٍّ (٦)، وقال أبو حاتم الرَّازيُّ: يتكلَّمون فيه (٧) O.

والجواب: أمَّا حديث حَبَّان: فخاصٌ له، أثبته له الرَّسول-من غير اشتراطٍ منه.

وأمَّا الثَّاني: فيرويه أحمد بن عبد الله بن ميسرة، وقد ضعَّفه