Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٢٧٩): يجوز للزوج أن يغسل زوجته.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٦٢٢

بشيءٍ (١). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (٢).

قلت: بل قد روي هذا الحديث مرسلاً:

١٣٦٣ - قال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا مات المحرم خمِّروا وجهه، فإنَّ رسول الله ﷺ قال: «خمِّروا وجوههم، ولا تشبَّهوا بأهل الكتاب».

* * * * *

مسألة (٢٧٩): يجوز للزَّوج أن يغسِّل زوجته.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

١٣٦٤ - قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزُّهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: رجع إليَّ رسول الله ﷺ ذات يومٍ من جنازةٍ بالبقيع، وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وا رأساه، فقال: «بل أنا وا رأساه». ثُمَّ قال: «ما ضرّك لو متِّ قبلي، فغسَّلتك، وكفَّنتك، ثُمَّ صلَّيت عليك، ودفنتك». قلت: لكأنِّي بكَ والله لو فعلت ذلك، لقد رجعت إلى بيتي، فأعرست فيه ببعض نسائك! فتبسَّم رسول الله ﷺ، ثُمَّ بُدئ في وجعه الَّذي مات فيه (٣).