Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٢٧٨): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٦٢١

وقال أبو حنيفة ومالك: ينقطع.

١٣٦٢ - قال أحمد: ثنا هشيم أنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنَّ رجلاً كان مع رسول الله ﷺ، فوقصته ناقته وهو محرمٌ، فمات، فقال رسول الله ﷺ: «اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكفِّنوه في ثوبه، ولا تمسُّوه طيبًا، ولا تخمِّروا رأسه، فإنَّه يبعث يوم القيامة ملبدًا» (١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٢).

احتجُّوا:

١٣٦٢/ أ- بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا محمد بن عليٍّ السَّرخسيُّ (٣) ثنا عليُّ بن عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النَّبيِّ ﷺ في المحرم يموت، قال: «خمِّروهم، ولا تشبَّهوا باليهود» (٤).

هذا حديثٌ لا يصحُّ، قال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرف عليَّ بن عاصم بالكذب (٥). وكان أحمد سيء الرأي فيه (٦)، وقال يحيى: ليس