تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٢/ ٤٨٢
ﷺ، وقد روي من وجهٍ غريبٍ أنَّ عَمْرواً أيضًا قدم على النَّبيِّ ﷺ (١).
١١٦١ - وقد روى الأثرم في «سننه» عن ابن مسعودٍ أنَّه قال: لا يؤمُّ الغلام حتى تجب عليه الحدود.
١١٦٢ - وعن ابن عباس قال: لا يؤمُّ الغلام حتى يحتلم (٢).
وذكر أبو الخطَّاب روايةً عن الإمام أحمد في صحة إمامة الصَّبيِّ في الفرض.
وقال ابن عقيل: يخرَّج في صحة إمامة ابن عشر سنين وجهٌ، بناءً على القول بوجوب الصَّلاة عليه O.
* * * * *
مسألة (٢١٧): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر بمن يصلِّي العصر.
وقال الشَّافعيُّ: يصحُّ، وعن أحمد نحوه.
لنا:
١١٦٣ - ما روى الإمام أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن الزُّهريِّ عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّما جعل الإمام ليؤتَّم به، فلا تختلفوا عليه» (٣).
أخرجاه في «الصَّحيحين» (٤).