Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٢١٧): لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٤٨٣

ز: هذا الحديث لا دليل فيه على عدم جواز ائتمام المفترض بالمتنفِّل، بل المراد به عدم الاختلاف في الأفعال، لأنَّه إنَّما ذكر في الحديث الأفعال فقال: «فإذا سجد فاسجدوا»، ولهذا صحَّ ائتمام المتنفِّل بالمفترض O.

احتجُّوا بثلاثة أحاديث:

١١٦٤ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن عمرو سمعه من جابر قال: كان معاذ يصلِّي مع رسول الله ﷺ، ثُمَّ يرجع فيؤمُّنا.

وقال مرَّةً: فيصلِّي بقومه (١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٢).

وجوابه:

أن يقال: هذه قضيَّة في عينٍ، فيحتمل أن يكون معاذ يصلِّي مع رسول الله ﷺ نافلة (٣).