Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٩٣): يكره التنفل في أوقات النهي بمسجد مكة كغيره إلا ركعتي الطواف.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٣٧١

ولم يتكلَّم فيه ابن حِبَّان، بل ذكره في كتاب «الثِّقات» وقال: كان يخطئ (١). وإنَّما تكلَّم في سعد بن أبي سعيد المقبريِّ (٢) O.

* * * * *

مسألة (١٩٣): يكره التَّنفل في أوقات النَّهي بمسجد مكَّة كغيره إلا ركعتي الطَّواف.

وقال الشَّافعيُّ: لا يكره.

لنا:

عموم النَّهي في الأحاديث المتقدِّمة.

ولهم:

٩٩٤ - ما روى الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن مخلد ثنا عليُّ بن حرب ثنا سعيد بن سالم القدَّاح عن عبد الله بن المؤمّل المخزوميِّ عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: قدم أبو ذرٍّ فأخذ بعضادة باب الكعبة، ثمَّ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا يصلِّينَّ أحدٌ بعد الصُّبح إلى طلوع الشَّمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشَّمس إلا بمكَّة». يقول ذلك ثلاثًا (٣).