Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٩٢): لا يجوز فعل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٣٧٠

سعيد، وإسناده ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس.

قلت: قال أحمد بن حنبل: سعد بن سعيد ضعيفٌ (١). وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ الاحتجاج به (٢).

ز: وروى هذا الحديث الإمام أحمد (٣) وابن ماجه (٤) وأبو داود، ولفظه: رأى رسول الله ﷺ رجلاً يصلِّي بعد صلاة الصُّبح ركعتين، فقال رسول الله ﷺ: «صلاة الصُّبح ركعتان!». فقال الرَّجل: إنِّي لم أكن صلَّيت الرَّكعتين اللتين قبلهما، فصلَّيتهما الآن. فسكت رسول الله ﷺ (٥).

وإسناد الحديث ليس بمتَّصلٍ. قاله الإمام أحمد (٦) والتِّرمذيُّ (٧).

وسعد بن سعيد: هو أخو يحيى وعبد ربِّه، وقد روى له مسلم في «صحيحه» (٨)، وقال ابن معين: صالح (٩). وقال محمد بن سعد: كان ثقةً، قليل الحديث (١٠). وقال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ (١١).