Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٩٢): لا يجوز فعل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٣٦٩

رسول الله ﷺ: «من لم يصلِّ ركعتي الفجر، فليصلِّهما بعد ما تطلع الشَّمس» (١).

فإن قالوا: قد قال التِّرمذيُّ: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم.

قلنا: عمرو ثقةٌ، أخرج عنه البخاريُّ في «صحيحه» (٢).

ز: ورواه الحاكم وقال: على شرطهما. ولفظه: «من لم يصلِّ ركعتي الفجر حتى تطلع الشَّمس فليصلِّهما» (٣) O.

احتجُّوا:

٩٩٣ - بما روى التِّرمذيُّ: ثنا محمد بن عمرو السَّوَّاق ثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جدِّه قيس - وهو ابن عمرو ابن سهل (٤) - قال: خرج رسول الله ﷺ، فأقيمت الصَّلاة، فصلَّيت معه الصُّبح، ثُمَّ انصرف، فوجدني أُصلِّي، فقال: «مهلاً يا قيس، أصلاتان معًا؟!» قلت: يا رسول الله، إنِّي لم أكن ركعتُ ركعتي الفجر. قال: «فلا إذًا» (٥).

والجواب: قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث سعد بن