Skip to content

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام فصل

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

البدر ابن جماعة

Printed page ١٠٢

الْجِهَة الثَّانِيَة لعطاء الْجند: الْخراج!

٦٥ - وَهُوَ مَا يضْرب على رِقَاب الْأَرَاضِي الخراجية من عين أَو غلَّة على مَا يرَاهُ السُّلْطَان أَو نَائِبه، فَيصْرف ذَلِك فِي عَطاء الْجند لما فيهم من مصَالح الْمُسلمين.

٦٦ - والأراضي العامرة ضَرْبَان: خَرَاجِيَّة وعشرية

٦٧ - الضَّرْب الأول: الخراجية وَهِي ثَلَاثَة أَنْوَاع: النَّوْع الأول: أَرض فتحهَا الْمُسلمُونَ صلحا على أَن تكون للْمُسلمين ويسكنها أَهلهَا الْكفَّار بخراج مَعْلُوم يؤدونه إِلَيْنَا. فَهَذِهِ الأَرْض فَيْء، وخراجها أُجْرَة وَلَا تسْقط بِإِسْلَامِهِمْ بل يُؤْخَذ مِنْهُم الْأُجْرَة، وَلَو صَارُوا أهل ذمَّة أَخذ مِنْهُم الْخراج والجزية مَعًا النَّوْع الثَّانِي: ارْض فتحت عنْوَة، وَقسمت بَين الْغَانِمين، ثمَّ