Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٩٥٧

ويذكر توابعه العرفية كزادٍ، وأثاثٍ ونحوهما،/ [١٨٨/ ب] وإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره، إن لم يتضرر المحمول بكثرة الحركة، وإلا اشترط، كحامل خزفٍ، وزجاجٍ ونحوهما، ومعرفة محمولٍ برؤية، أو صفة، وذكر جنسه، وقدره، فلا يكفي ذكر وزنه، ومعرفة أرضٍ؛ لحرث (١).

فصل

والثاني: معرفة الأجرة فما في الذمة كثمن، والمعيّنة كمبيعٍ، ويصح استئجار أجيرٍ، وظئر بطعامهما، وكسوتهما، وهما عند التنازع، كزوجةٍ نصًّا (٢).

ويستحب إعطاء ظئرٍ عند الفطام عبدًا، أو أمةً إن كان المسترضع موسرًا، وإن كانت الظئر أمةً، سن إعتاقها، ولا يصح استئجار دابةٍ بعلفها.

وإن دفع ثوبه إلى قصارٍ، أو خياطٍ ونحوهما؛ ليعملاه، ولم يعقدا عقد إجارةٍ، واستعمل حمالاً، أو شاهدًا ونحوه صح، وله أجرة مثله كتعريضه بهما نحو: خذه، وأنا أعلم أنك تتعيش، أو أنا أرضيك ونحوه، وكذا دخول حمامٍ، وركوب سفينة ملاحٍ (٣).

قال في التلخيص (٤): ما يأخذه الْحَمَّامِيُّ أجرة المكان، والسطل ـ أي