المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
الطاسة ـ والمئزر، ويدخل الماء تبعًا.
ويجوز إجارة دارٍ، بسكنى دارٍ، وخدمة عبدٍ، وتزويج امرأةٍ، وتصح إجارة حُلِيّ من جنسه نصًّا (١)، كغير جنسه.
وإن قال: إن خِطْت هذا الثوب اليوم، أو روميًا فلك درهم، وغدًا، أو فارسيًا فنصفه، أو إن وزعتها برًا فبخمسه، وذره فبعشرة ونحوه، لم يصح.
وإن أكراه دابةً وقال: إن رددتها اليوم فبخمسة، وغدًا فبعشرة، أو أكراه عشرة أيامٍ، وما زاد فلكل يومٍ كذا، صح.
ونصه (٢) لا يصح أن يكتري مدة مجهولة، كمدة غزاته، أو غيرها.
وإن سمى لكل يومٍ شيئًا معلومًا فجائز.
وإن أكراه كل شهرٍ بدرهمٍ، أو كل دلو بتمرة صحّ نصًّا (٣)، ولكل منهما الفسخ بعد تقضي كل شهرٍ على الفور، واختاره/ [١٨٩/ أ] الْمُوَفَّق وجماعة (٤)، منهم أبو العباس (٥)، قبله أخر الأَوَّل، وجزم به في الوجيز (٦)، فعليه كلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة، إن لم يفسخا.