Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٩٦٩

فصل

ويلزم المؤجر مع الإطلاق، كل ما يتمكن به من النفع، مما جرت به عادة، وعرف من آلاتٍ، ونعلٍ، وزمام مركوبٍ، ورحله، وحزامه، والشد عليه، وتغطيته، وشد الأحمال، والمحامل، والرفع، والحط، ولزوم البعير؛ لينزل؛ لصلاة فرضٍ، وحبسه له؛ لينزل؛ لحاجةٍ، وتبريكه؛ لشيخٍ ضعيفٍ، وامرأةٍ، وسمينٍ ونحوهم؛ لركوبهم، ونزولهم (١).

وكذا لمرض طار، وسائق، وقائد/ [١٩٢/ أ] لا محمل، ومظلة، ووطاء فوق الرحل (٢)، وحبل قرانٍ (٣) بين المحملين بل على المستأجر، كأجرة دليلٍ.

وقال في الترغيب: (٤) وعدل قماشٍ على مكرٍ، إن كانت في الذمة.

وقال الشيخ (٥): إنما يلزم المؤجر ما تقدم ذكره، إذا كان الكري على أن يذهب معه المؤجر، أما إن كان على أن يسلم الراكب البهيمة؛ ليركبها لنفسه، فكل ذلك عليه، انتهى.