المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٨١٧
قال المنُقِّح (١): لكن يعتبر في قبض مشاعٍ إذن شريكه، ذكروه في الهبة، وأطلقوا وقالوا: قبض هبة، ورهن كمبيعٍ.
وفي المغني (٢)، والشرح (٣) في الرهن يصح قبض ما لا ينقل بلا إذن شريكٍ، وغيره بإذنه، ولعله مراد من أطلق، فإن أبى الشريك الإذن، توكل في القبض، فإن أبى نصب الحاكم من يقبض ولو سلمه بلا إذنٍ، فالبائع غاصبٌ، فإن علم المشتري ذلك فقرار الضمان عليه، وإلا فعلى البائع.
قال في المغني (٤)، والشرح (٥): في الرهن لا يكفي هذا التسليم، إن قلنا استدامة القبض شرط.
وإلإقالة (٦) للنادم مشروعة، وهي فسخ تصح في المبيع قبل قبضه، وبعد نداء الجمعة، ومن مضاربٍ، وشريكٍ فيما اشترياه على القولين، ومن مفلسٍ بعد حجرٍ؛ لمصلحة، وبلا شروط بيعٍ من معرفة المقال فيه وغيرها،