المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
ولو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه، أو صرفه، أو المضاربة به، لم يصح، ولم يبرأ، ومؤنة توفية/ [١٥٢/ ب] المبيع من أجرة كيلٍ، ووزنٍ، وعدٍ، وذرعٍ.
قال المنُقِّح (١): «ونقَّادٍ، وهو داخل في كلامهم ونحوهم على باذله من بائعٍ، ومشترٍ انتهى».
والمراد بالتناقد قبل قبض البائع له؛ لأن عليه تسليم الثمن صحيحًا، أما بعد قبضه فعلى البائع؛ لأن ملكه بقبضه، فعليه أن يبين أنه معيبٌ؛ ليرده، كما قاله القاضي في التعليق.
وأجرة نقله على مشترٍ نصًّا (٢)، وما كان من العوضين متميزًا (٣) لا يحتاج إلى كيلٍ، ووزنٍ ونحوهما فعلى المشتري إن قلنا كمقبوضٍ، وأطلق الشيخ، وغيره (٤) قال: لأنه لم يتعلق به حق توفية نصا (٥).
ولا ضمان على ناقدٍ، حاذق، أمين في خطئه نصًّا (٦).
وفي صبرة وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وفي ماعدا ذلك من عقارٍ ونحوه بتخليةٍ (٧).