Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٧٦٥

ومنابذةٍ (١) نحو: أي ثوبٍ لمسته، أو نبذته، أو لمست، أو نبذت فهو بكذا.

ولا بيع مستورٍ في الأرض، يظهر ورقه فقط كلِفتٍ، وفُجْلٍ، وجزرٍ، وقُلقَاسٍ (٢)، وبصلٍ، وثومٍ ونحوه قبل قلعه نصًّا (٣)، ولا ثوب مطوي، ولا ثوب نسج بعضه على أن ينسج الباقي، فإن

أحضر اللُّحْمَة وباعها مع الثوب وشرط على البائع نسجها صح، إذ هو اشتراط منفعة البائع على ما يأتي (٤).

ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه، وهو قسطه من الديوان؛ لأنه غرر، ولا رقعه به، ولا بيع معدنٍ، وحجارته، والسلف فيه نصًّا (٥).