السابع: أن يكون الثمن معلومًا، فيشترط العلم به، وبأجرةٍ في إجارةٍ حال عقدٍ ولو صبرةً بمشاهدةٍ، وبوزن صبرة، لا يعلمان وزنها، وبما يسع هذا الكيل، ونصه (١) يصح بموضعٍ فيه كيلٌ معروفٌ، وبنفقة عبده شهرًا، ذكره القاضي (٢)، واقتصر عليه في القواعد (٣).
فلو فسخ العقد رجع بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن ولو أسرا ثمنها بلا عقدٍ، ثم عقداه بآخر فالثمن الأَوَّل، ولو عقداه سرًا بثمنٍ، وعلانية بأكثر فكنكاح، ذكره الحلواني (٤)، واقتصر عليه في الفروع (٥).
قال المنُقِّح (٦): «الأظهر أن الثمن هو الثاني، إن كان في مدة خيارٍ،