Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٧٦٨

وإن عيَّن ابتداءها، ولم يعين انتهاءها لم يصح نصًّا (١)، وكذا من ثوبٍ ومثله لو قال: بعني نصف دارك الذي يلي داري.

وإن باعه أرضًا إلا جريبًا، أو جريبًا من أرضٍ يعلمان جربانها صح، وكان مشاعًا فيها، وإلا لم يصح وكذا الثوب.

وإن باعه حيوانًا مأكولاً إلا رأسه، وجلده، وأطرافه صح، ولو في المصر نصًّا (٢)، وإن لم يجز بيعه وحده؛ لعدم اعتياده، فإن امتنع مشترٍ من ذبحه، لم يجبر نصًّا (٣)، ولزمته قيمة المستثنى تقريبًا نصًّا (٤)، ولمشترٍ الفسخ لعيبٍ يختص هذا المستثنى.

وإن استثنى حمله من حيوانٍ، أو أمة، أو شحمه، أو رطلاً من لحمه، أو شحمه، أو باعه سمسمًا، أو استثنى كسبه لم يصح، وكذا الطِّحَال (٥)، والكبد.

ويصح بيع حيوانٍ/ [١٤٠/ ب] مذبوحٍ، أو لحمه، أو جلده.

ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، وبيع الباقلاء، والجوز، واللوز ونحوه