Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٧٧٢

على قدر القيمة، ومثله بيع عبديه لاثنين بثمنٍ واحدٍ، لكلٍ منهما عبدًا واشتراهما منهما، أو من وكيليهما، ومثله الإجارة، ولو اشتبه عبده بعبيد غيره لم يصح بيع أحدهما قبل قرعةٍ.

وإن جمع مع بيعٍ، إجارة (١)، أو صرفا (٢)، أو خلعًا نصًّا (٣)، أو نكاحًا (٤) صحّ فيهن، ويقسط الثمن على قيمتهما، ومهر مثله في خلعٍ، ونكاحٍ كقيمةٍ.

وإن جمع بين كتابةٍ، وبيعٍ بطل البيع، وصحت الكتابة بقسطها، كما تقدم (٥).

فصل

ولا يصح البيع، ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة، ولو كان أحد المتعاقدين، أو وجد أحد شقي البيع ـ من إيجاب وقبول ـ (٦) بعد ندائها الثاني الذي عند/ [١٤١/ ب] المنبر.