المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
قال المنُقِّح (١): «أو قبله لمن منزله بعيدٌ بحيث إنه يدركها، ويتوجه أنه مرادهم، ومحله إن لم يكن حاجةً كمضطرٍ إلى طعامٍ، أو شرابٍ إذا وجده يباع، وعريانٍ وجد سترةً تباع، وكفن ميتٍ، ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير، ووجود أبيه ونحوه، مع من لو تركه معه ذهب، وشراء مركوبٍ؛ لعاجزٍ، وضريرٍ لا يجد قائدًا، أو نحوه.
وكذا لو تضايق وقت مكتوبةٍ غيرها، ولو أمضى بيع خيارٍ صحّ كسائر العقود من النكاح وغيره، وتحرم مساومةٌ ومناداةٌ».
ولا يصح بيع ما قصد به الحرام، كعنبٍ، وعصيرٍ؛ لمتخذه خمرًا، ولا سلاح ونحوه في فتنةٍ، أو لأهل حربٍ، أو لقطاع طريقٍ إذا علم ذلك ولو بقرائن، ولا بيع مأكولٍ، ومشروبٍ لمن يشرب عليه مسكرًا، أو أقداح لمن يشربه بها، وجوز، وبيض، ونحوهما لقِمِارٍ (٢) نصًّا (٣)، وشرائه من مقامرٍ، وغلامٍ، وأمة، لمن عرف بوطء دبرٍ، أو غناءٍ.
ويصح ممن قصد ألا يسلم مبيعًا، أو ثمنه.
ولا يصح بيع عبدٍ مسلمٍ لكافرٍ نصًّا (٤)، ولو كان وكيلاً إلا إن عتق