Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٧٧٤

عليه بملكه، وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه ولا تكفي كتابته.

ويحرم سومه على سوم أخيه (١) مع الرضا صريحًا، وهو أن يتساوما في غير المناداة، فأما المزايدة في المناداة فجائزةٌ فقط.

ويصح البيع، وكذا سوم إجارةٍ، وكذا استئجاره على إجارة أخيه، قاله أبو العباس (٢).

قال المنُقِّح (٣): وهو صحيحٌ في مدة خيارٍ، ولا يصح بيعه على بيع أخيه زمن الخيارين، وهو أن يقول لمن اشترى سلعةً بعشرة، أنا أعطيك مثلها بتسعةٍ، ولا شراؤه على شرائه، وهو أن يقول لمن باع سلعةً بتسعة: