المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
ولا بيع الحصاة، وهو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوبٍ وقعت فهو لك بكذا، وقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا، وكلاهما لا يصح.
ولا بعتك عبدًا غير معينٍ، ولا عبدًا من عبيدٍ، ولا شاةً من قطيعٍ (١)، ولا شجرةً من بستانٍ، ولا هؤلاء العبيد إلا واحدًا غير معينٍ، ولا هذا القطيع إلا شاةً غير معينةٍ (٢).
وإن استثنى معينًا من ذلك جاز، وإن باعه قفيزًا من هذه الصرة صحّ إن تساوت أجزاؤها، وكانت أكثر من قفيزٍ ككلها، أو جزءٌ مشاعٌ منها، سواء علما مبلغ الصبرة، أو جهلاه للعلم بالمبيع في الأولى بالقدر، وفي الثانية بالأجزاء، وكذا/ [١٤٠/ أ] رطلُ من دُنٍ (٣)، أو من زبرة (٤) حديدٍ ونحوه.
وإن تلفت، إلا واحدًا فهو المبيع، ولو فرَّق قفزانها، وباع واحدًا مبهمًا مع تساوي أجزائها صح، وإلا فلا.