وإن اختلفا في الصفة، أو التغير فالقول قول المشتري.
ويصح بيع أعمى، وشراؤه بها نصًّا (١)، كتوكيله، وبما يمكنه معرفته بغير حاسة البصر كشمٍ، وذوقٍ.
فإن اشترى مالم يره، ولم يوصف له، أو راءه، ولم يعلم ما هو، أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم؛ لم يصح البيع.
وعنه (٢) يصح، إن/ [١٣٩/ ب] ذكر جنسه، وإلا لم يصح روايةً واحدةً، فعليها لمشترٍ خيار الرؤية، وله الفسخ قبلها، لا الإجازة.
وحكم بائع مالم يره، حكم مشترٍ فيما تقدم.
ولا يصح بيع الحمل مفردًا، ويصح مع أمه تبعًا، ومطلق البيع يشمله تبعًا، ولا اللبن في الضرع، والبيض في الدجاجة، والمسك في الفأر، والنوى في التمر، ولا الصوف على الظهر، ولا بيع ملامسةٍ (٣)،