Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٣٦٣

تحريمه في غير الصلاة مما اختلف فيه كنكاحٍ بلا ولي، وشرب نبيذٍ (١) ونحوه.

فإن داوم عليه فسق، ولم يصل خلفه، وإن لم يداوم (٢)، فقال الشيخ (٣): هو من الصغائر، ولا بأس بالصلاة خلفه.

ولم يشترط ابن عقيل مداومته، وإن ابتدأ بهم الصلاة قائمًا، ثم اعتَلَّ فجلس، أتموا خلفه قيامًا، ولم يجز الجلوس نصًّا (٤)، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد (٥).

وقيل: (٦) إن قوي الخلاف، وإلا أنكر، قال المنُقِّح (٧): وهو أظهر.