ولا تصح إمامة امرأةٍ، ولا خنثى برجالٍ، ولا خناثى (١) فإن لم يعلم أعاد (٢)، وعنه تصح في تراويحَ خاصة وهو أشهر عند أكثر المتقدمين (٣) إن كانت قارئةً وهم أُميُّون، وتقف خلفهم، قال المنُقِّح (٤): والأَوَّل أظهر (٥).
ولا تصح إمامة مميزٍ لبالغٍ في فرضٍ ولو وجبت، وتصح في نفلٍ، وبمثله.
ولا تصح إمامة محدثٍ، ولا نجسٍ يعلم ذلك ولو جهله مأمومٌ فقط نصًّا (٦) فإن جهله هو ومأمومٌ حتى قضوا الصلاة صحت صلاة مأمومٍ وحده، إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين بالإمام فإنها لا تصح، وكذا لو كان أحد