Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٣٥٤

وفي التلخيص (١) وغيره ودعاء القنوت.

وتسن قراءة الفاتحة وغيرها في سكتات الإمام ولو لتنفسٍ، ولا يضر تفريقه الفاتحة، وفيما لا يجهر فيه، ومع الفاتحة سورةٌ في أُولَتَيْ (٢) ظهرٍ وعصر، أو لا يسمعه؛ لبعده نصًّا (٣)، وموضع سكتاته بعد تكبيرة الإحرام، وفراغ القراءة، وفراغ الفاتحة فيسن هنا سكتةٌ قدر الفاتحة.

ويقرأ أطرشٌ (٤) إن لم يشغل من إلى جنبه، ويسن أن يستفتح، ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامٌ، إذا لم يسمعه (٥).

فصل

الأَولَى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة، بعد

شروع إمامه، فلو سبقه بالقراءة وركع تبعه، بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم (٦)، وإن وافقه كره ولم تبطل، وفي أقوالها إن كبَّر للإحرام معه، أو قبل تمامه لم تنعقد.