Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٣٦٢

وتكره إمامة أقلفٍ (١) وتصح، وكذا أقطع يدين، أو رجلين، أو إحداهما مع الكراهة، ولا تصح خلف كافرٍ، ولا أخرس بناطقٍ ولا بمثله نصًّا (٢)، ولا خلف من به سلس بولٍ ونحوه إلا

بمثله فقط (٣)، ولا خلف عاجزٍ عن ركوعٍ، أو سجودٍ، أو قعودٍ ونحوه من الأركان، أو الشروط إلا بمثله.

ولا تصح خلف عاجزٍ عن القيام، إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتبٍ المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسًا، وإن صلَّوا قياما صحت (٤)، والأفضل له أن يستخلف إذا مرض والحالة هذه/ [٤٥/ أ].

وإن ترك الإمام ركنًا، أو واجبًا، أو شرطًا عنده وحده عالمًا أعاد، وإن كان عند المأموم فلا، ومن ترك ركنًا، أو شرطًا مختلفًا فيه بلا تأويلٍ، ولا تقليدٍ أعاد.

وتصح خلف من خالف في فرعٍ لم يفسق فيه، ومن فعل ما يعتقد