Printed page ١/ ٣٦١
يسوغ فيه الخلاف كالقائلين بنفي القدر (١)، والمشبهة (٢)، والمجسمة ونحوهم (٣).
وأما المختلفون في الفروع مع صحة اعتقادهم في الأصول، فلا بأس بصلاة بعضهم خلف بعضٍ نصًّا (٤).
قال ابن تميم: (٥) ومن صلّى بأجرةٍ لم يصلّ خلفه، فإن دفع إليه شيءٌ بغير شرطٍ فلا بأس نصًّا (٦).