Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٣٤٦

في الحج ثنتان (١)، وثلاث (٢) في المفصل (٣).

وسجدة ﴿ص﴾ عند وأناب (٤)، ليست من عزائم السجود، بل هي سجدة شكرٍ، يسن سجوده لها خارج الصلاة وفيها تبطل، وسجدة ﴿حم﴾ عند يسأمون (٥).

ويكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرامٍ، وإذا رفع يجلس، ويسلم تسليمةً واحدةً نصًّا (٦) عن يمينه بلا تشهدٍ، ويكفيه سجدة واحدة نصًّا (٧)، ويقول في السجود ما يقول في سجود صلاةٍ، وإن قال: أو زاد غير ما ورد (٨) فحسن.