ويتيمم محدثٌ، ويسجد مع قصره أيضًا دون السامع نصًّا (٢)، ولا يسجد لقراءة غير إمامه بحالٍ نصًّا (٣) كسماع إمامٍ، أو مأمومٍ قراءة بعض المأمومين، فإن فعل بطلت، ولا مأمومٌ لقراءة نفسه.
وهو سجود شكّر صلاة (٤) فيعتبر له ما يعتبر لصلاةٍ نافلةٍ من الطهارة، والاستقبال وغيرهما (٥).
ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إمامًا للمستمع فلا يسجد قدام القارئ، ولا عن يساره مع خلوِّ يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأةٍ، وخنثى، وقيل (٦): بلى.