Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٣٤٥

قال المنُقِّح (١): وهو أظهر، كسجوده لتلاوة أميٍّ (٢) وزَمِنٍ (٣).

وإن/ [٤١/ ب] سجد في صلاة جهر، أو خارجها سنَّ رفع يديه نصًّا (٤) كمنفردٍ مطلقًا، ويلزم المأموم متابعة إمامه.

ولا يقوم ركوع مقامه لكن إن كان في صلاةٍ، فإن شاء ركع، وقامت سجدة الصلاة مقامه نصًّا (٥)، وإن شاء سجد، ثم نهض، فإذا قام، فإن شاء قرأ، ثم ركع، وإن أحبَّ ركع من غير قراءةٍ (٦).

وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع (٧) وهو أربع عشرة سجدة (٨):