المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٣٤٠
ولا بأس بالقراءة في كل حالٍ قائمًا، وجالسًا، ومضطجعًا، وراكبًا، وماشيًا ولو في طريقٍ نصًّا (١)، لكن يكره استدامة القراءة حال خروج الريح، وجهره بها مع الجنازة.
وكره أحمد ﵀ السرعة في القراءة، قاله القاضي (٢) إذا لم يبين الحروف، وتركه أكمل، ولا بأس بالقراءة حال مس الذكر، والزوجة.
فصل
وصلاة الليل مرغوبٌ فيها، ويستحب أن يتقدمها نومٌ.
قال أحمد ﵀: التهجد إنما هو بعد النوم (٣) وأن يفتتحه بركعتين خفيفتين وهي أفضل من صلاة النهار، وأفضله النصف الأخير، وأفضله ثلثه الأَوَّل نصًّا (٤)، وقيامه مستحبٌ إلا على النبي ﷺ فكان واجبًا، ولم ينسخ، وقطع في الفصول، والمستوعب (٥) بنسخه، ولا يقومه كله، إلا ليلة عيدٍ.
وتكره مداومته، وصلاته بين عشائين من قيامه.
قال أحمد: قيام الليل من المغرب، إلى طلوع الفجر (٦)، ويعجب