وصلاة ليلٍ، ونهارٍ مثنى، وإن تطوع في النهار بأربعٍ كالظهر فلا بأس (٢)، وإن سردهن ولم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأَولى.
ويجوز أن يقرأ في كل ركعةٍ بفاتحة الكتاب وسورة، وإن زاد على أربع نهارًا، أو اثنتين ليلاً ولو جاوز ثمانيًا بسلامٍ واحدٍ كُره (٣)، وصح التطوع في البيوت، وإسراره أفضل إن كان مما لا تشرع له الجماعة، ولا بأس بصلاته جماعةً، ويكره جهره فيه نهارًا.
قال أحمد: لا يرفع صوته، وليلاً يراعي المصلحة (٤)، وكثرة ركوعٍ وسجودٍ أفضل من طول قيامٍ، ومن فاته تهجده قضاه/ [٤١/ أ] قبل الظهر.