ومن نوى عددًا فهل يجوز الزيادة عليه، ظاهر كلامه فيمن قام إلى ثالثة التراويح لا يجوز قاله في الفروع (١).
قال أحمد (٢) فيمن قام في التراويح إلى ثالثةٍ، يرجع وإن قرأ؛ لأن عليه تسليمًا ولا بد (٣)، وذكر في باب سجود السهو (٤) أن من نوى ركعتين وقام إلى ثالثةٍ نهارًا، فالأفضل أن يتم ولا
يسجد لسهوه؛ لإباحة ذلك (٥)، وفي الليل ليس بأفضل، ولعل مراد النص التراويح وما أشبهها، والمراد بالثاني ماعدا ذلك فلا تناقض.
وصلاة قاعدٍ على النصف من أجر صلاة قائمٍ، إلا المعذور.
ويسن كونه في حال القيام متربعًا، ويثني رجليه في ركوعٍ وسجودٍ، ولا تصح من مضطجعٍ (٦).