Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١١١٢

بطلاقٍ، أو غيره، فلها الرجوع نصًّا (١)، إلا إن تبرعت به من غير مسألةٍ.

وإن نقصت العين، أو زادت زيادةً منفصلةً لم تمنع الرجوع، إلا إذا كانت ولد أمةٍ فيمنع الرجوع في الأم، والزيادة للابن، وتمنع المتصلة.

وإن باعه المتهب، ثم رجع إليه بفسخٍ، أو إقالةٍ، أو فَلَس مشترٍ، أو كاتبه، أو دبَّره ملك الرجوع، وهو مكاتبٌ، وما أخذه الابن من دية المكاتبة/ [٢٢٨/ أ] لم يأخذه منه أبوه.

وإن رجع إليه ببيعٍ، أو هبةٍ، أو إرثٍ، أو وصيةٍ، لم يملكه، وإن وهبه المتهب لابنه لم يملك أبوه الرجوع، إلا أن يرجع هو، كما لو رهنه، فإنه لا يملك الرجوع، إلا أن ينفك الرهن، ولا يصح رجوعه، إلا بقولٍ، وليس الوطء بمجرده رجوعًا.

ولأبٍ فقط إذا كان حرًا أن يأخذ من مال ولده ما شاء، مع الحاجة، وعدمها، في صغر الابن وكبره، بعلمه، وغيره مالم يضره نصًّا (٢)، إلا