Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١١١١

ولا يكره قسم ماله بين وارثه، فإن حدث له وارثٌ، سوى وجوبًا، وتستحب التسوية بينهم في وقفٍ، وإن وقف ثلثه في مرضه، أو وصى بوقفه على بعضهم جاز نصًّا (١)، وقيل: (٢) لا، اختاره جماعةٌ.

قال المنُقِّح (٣): وهو قويٌ.

ولا يصح وقف مريضٍ على أجنبيٍ، أو وارث بزيادةٍ على الثلث.

قال المنُقِّح (٤): ولو حيلة، كوقف مريضٍ ونحوه على نفسه، ثم عليه.

ولا يجوز لواهبٍ، ولا يصح أن يرجع في هبته، ولو صدقة، وهدية بعد قبضها نصًّا (٥) كالقيمة، إلا الأب الأقرب فيجوز، إلا إذا وهبه سُريَّة (٦)؛ للإعفاف.

ولو استغنى، أو أسقط حقه من الرجوع، وإن تصرف الأب فيه بعد قبض الابن له لم يكن رجوعًا، وإن سألها هبة مهرها فوهبته، ثم ضرها