Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١١٠٩

أرقبتكها، أو جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو عمرى، أو رقبى، أو ما بقيت، أو أعطيتكها، ويقبلها فتصح، وتكون للمعمر ولورثته من بعده، كتصريحه، فإن لم يكن له ورثة، فلبيت المال.

وإن شرط رجوعها بلفظٍ وغيره إلى المعمِر بكسر الميم عند موته، أو إليه إن مات قبل، أو إلى غيره، فهي الرُّقبى (١)، أو رجوعها مطلقًا، أو إلى ورثته، أو قال: لآخرنا موتًا صحّ العقد، ولم يصح الشرط، وتكون للمُعْمَر، ولورثته من بعده كالأول، ولا ترجع إلى المُعَمِّرِ والمُرَقِّبِ نصًّا (٢).

ولا يصح إعمار المنفعة، ولا إرقابها، فلو قال: سكنى هذه الدار لك عمرك، أو غلة هذا البستان، أو خدمة هذا العبد، أو منحتكه، فعارية نصًّا (٣)، له الرجوع فيها متى شاء في حياته، وبعد موته.

ويصح إعمار منقولٍ، وإرقابه من حيوانٍ، كعبدٍ، وجاريةٍ، ونحوهما، وغير حيوانٍ.

فصل

ويجب التعديل، حتى من الأم في عطية الأولاد، وغيرهم، ممن يرثه