وتصح هبة المشاع من شريكه، وغيره، منقولاً كان، أو غيره، فيقسم أولاً، ويعتبر لقبضه إذن شريكٍ، ويكون نصفه مقبوضًا تملكًا، ونصف الشريك أمانة، وإن أذن له في التصرف مجانًا، فكعارية، وإن كان بأجرةٍ، فكمأجورٍ، وهبةٍ/ [٢٢٧/ أ] جائز بيعه خاصة نصًّا (١)، وفي الكافي (٢) وغيره (٣): وكلبٌ، ونجاسةٌ يباح نفعهما.
ولا تصح هبة مجهولٍ، إلا إن تعذر علمه فيصح، كصلحٍ، ولا هبة ما لا يقدر على تسليمه، ولا تعليقها على شرط مستقبل غير الموت، نحو إن متَّ بفتح التاء، فأنت في حلٍ، فإن ضم التاء صح، وكان وصيةً (٥).
ولا شرط ما ينافي مقتضاها، نحو ألا يبيعها، ولا يهبها ونحوه، وتصح هي، ولا يصح توقيتها، إلا في العمرى (٦) كقوله: أعمرتك هذه الدار، أو