Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١١١٥

وما قضاه في مرضه، أو وصى بقضائه فمن رأس ماله.

والهدية، والصدقة نوعان من الهبة، فيجري فيهما أحكامها، ثم إن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط، فصدقة.

وإن قصد إكرامًا، وتوددًا ونحوه، فهدية، وإلا فهبة، وعطية، ونحلة، ووعاء هدية كهي، مع عرف، وَمَنْ أَهْدَى إِلَيْهِ لِيُهْدَى لَهُ، فلا بأس به، لغير النبي ﷺ (١).

فصل في عطية المريض

أما المريض غير مرض الموت ولو مخوفًا، أو في غير مخوفٍ، كالرمد، ووجع الضرس، والصداع ونحوه، ولو مات به، أو صار مخوفًا ومات، فعطاياه، كوصية تصح في جميع ماله، وإن كان مرض الموت المخوف، كالبرسام (٢)، وذات الجنب (٣)، والطاعون، والقولنج (٤)، والإسهال المتواتر، والحمى المطبقة، والرعاف (٥) الدائم، والقيام المتدارك،